عن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والاجتماعية

تاريخ الإضافة السبت 9 كانون الثاني 2010 - 7:25 ص    عدد الزيارات 3705    التعليقات 0    القسم عربية

        


ابراهيم اسامة العرب
أقرت «جامعة الدول العربية» الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، التي تعهدت فيها الدول العربية ببذل كل جهدها لضمان معاملة اللاجئين عموماً، معاملة مختلفة عن معاملة الأجانب. كما أكدت الاتفاقية التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، واتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، والبروتوكول الإضافي الصادر في العام 1967.
وأنشأت «الجامعة العربية» مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة. وبدأ أعماله في حزيران العام 1964، وكان أهم ما أنجزه على مستوى اللاجئين الفلسطينيين بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية، الذي أقره وزراء خارجية الدول العربية، في 10/9/1965، ونص على:
أ ـ مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي الدول العربية الحق في العمل والاستخدام، أسوة بالمواطنين.
ب ـ يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي الدول العربية الحق في الدخول إلى أراضيها والخروج منها، متى اقتضت مصلحتهم ذلك.
ج ـ يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة على مستوى التأشيرات والإقامة.
التمسك بحق العودة ورفض التوطين يظل فاقداً للمصداقية وخالياً من المضمون ما لم يرتبط بمنح الفلسطينيين في الدول المضيفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها مواطنو هذه الدول، مع احتفاظ هؤلاء بجنسيتهم الفلسطينية وبحقهم في العودة. وغياب مثل هذه الحقوق من شأنه ان يضعف نضالهم من أجل العودة.
والفلسطينيون في لبنان ممنوعون من ممارسة معظم أنواع الوظائف والمهن، حتى طالت لائحة الممنوعات 72وظيفة. وفي منتصف العام 2005، صدر قرار عن وزارة العمل يقضي بالسماح للفلسطينيين بالعمل بحوالى خمسين وظيفة. أما بالنسبة إلى المهن الحرة فإن التشريعات اللبنانية حصرت ممارستها ضمن نقابات، فلا يستطيع الفلسطيني الانتماء لها لاشتراطها في أنظمتها الداخلية ان يكون العضو لبنانياً منذ أكثر من عشرة أعوام، أو التزام دولة طالب ممارسة المهنة بمبدأ المعاملة بالمثل.
وهم غير مشمولين في الضمان الاجتماعي، الذي يشتمل على ضمان المرض والامومة، ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية، نظام التعويضات العائلية ونظام تعويض نهاية الخدمة. فقد أوردت الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي ما يلي: «لا يستفيد الأجراء الأجانب الذين يعملون على أراضي الجمهورية اللبنانية من أحكام هذا القانون في بعض أو جميع فروع الضمان الاجتماعي إلا بشرط أن تكون الدولة التي ينتسبون إليها تقر مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي».
كما أنهم محرومون من التعلم وفقاً للأنظمة الداخلية للمدارس الرسمية والتكميلية. فتنصّ المادة الثالثة من القرار الرقم 820 الصادر بتاريخ 5/9/1968 في بندها الاول: يشترط لقبول التلميذ في المدارس الرسمية «أن يكون لبنانياً». وممنوعون أيضاً من تملك أي حق عيني عقاري، فقانون تملك الاجانب المنفذ بالمرسوم الرقم 11614 تاريخ 4/1/1969 والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم الرقم 5131 تاريخ 19/3/197، ثم القانون الرقم 296 تاريخ 3/4/2001نص في الفقرة الثانية من المادة الاولى على انه: «لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة التوطين».
وعلى الرغم من ذلك، هنالك العديد من الفلسطينيين الذين اشتروا أموالاً غير منقولة وطلبوا تسجيلها في الدوائر العقارية قبل صدور نص القانون المعدل في الجريدة الرسمية، ورفض طلبهم، رغم انه كان من المتوجب على الدوائر العقارية تسجيلها وفقاً لقاعدة عدم رجعية القوانين. لكن، وللأسف، القانون شيء والواقع شيء آخر.
كذلك، يتوجب أن يرث الفلسطينيون حقوقا عينية عقارية، وفقاً لقانون الإرث، من أمهاتهم اللبنانيات أو من أقربائهم اللبنانيين، إلا أن التعديل المذكور آنفاً حال دون ذلك. ومن غير المعقول ان يذهب هذا الارث العقاري الى الدولة بالنسبة إلى المسيحيين، والى دائرة الأوقاف بالنسبة إلى المسلمين. أي، بمعنى آخر، من غير المعقول أن تصادر حقوق الفلسطينيين تحت حجة منع التوطين.. خاصة أن الورثة يعتبرون مالكين قبل التسجيل وفقا قانون الملكية العقارية، كاستثناء على مبدأ الأثر المنشئ للقيد في السجل العقاري.
ووفقاً لنص المادة الاولى من الاتفاق الدولي للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، يقتضي منع أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، يستهدف أو يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها، على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي، او في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
كذلك، فوفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يقتضى معاملة اللاجئين الفلسطينيين كما يعامل المواطنون في ما يخص فروع التعليم ومتابعة الدراسة والاعتراف بالمصادقات والشهادات المدرسية، والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.
ومن المتوجب على الدول المتعاقدة، معاملة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، خاصةً في ما يتعلق بحيازة الأموال، المنقولة وغير المنقولة، وكذلك الايجار، وغيرها من العقود المتصلة بملكية هذه الأموال. ويتوجب معاملة اللاجئين افضل معاملة ممكنة في ما يتعلق بممارسة عمل لحساب اللاجئ الخاص في التجارة، والزراعة، والصناعة والحرف اليدوية، وإنشاء الشركات التجارية والصناعية، وحق ممارسة عمل مأجور. كما حثت الاتفاقية الدول المتعاقدة على أن تنظر بعين العطف لاتخاذ تدابير تساوي في الحقوق بين اللاجئين ومواطنيها من حيث العمل المأجور، ومنح اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها المعاملة نفسها الممنوحة للمواطنين، في ما يخص الضمان الاجتماعي، بما يتضمنه من أحكام قانونية، خاصة بإصابات العمل الإضافية، والاجازات مدفوعة الأجر، والحد الأدنى لسن العمل.
وبناءً على ما تقدم، يتوجب على الدولة اللبنانية الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والاجتماعية وتعديل القوانين التي تخل بالاتفاقيات الدولية والعربية المذكورة آنفاً، مع التأكيد في الوقت ذاته على رفض التوطين والتمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
المحامي ابراهيم أسامة العرب
 

 


المصدر: جريدة السفير

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 153,784,832

عدد الزوار: 6,914,846

المتواجدون الآن: 121