قانون الانتخاب يعطي «حزب الله» الأكثرية..التمديد للبرلمان في لبنان حتى مايو 2018 وقانون «أهون الشرور» جعل الجميع «رابحين وخاسرين»..«صوت تفضيلي واحد لمرشح واحد»...قراءة أوليّة في نتائج النسبيّة.. توقعات بخروقات متبادلة..خريطة توزيع الدوائر 15 في قانون 'النسبية”..كيف تُحتسب الأصوات وفق القانون الجديد؟...

تاريخ الإضافة الخميس 15 حزيران 2017 - 5:33 ص    عدد الزيارات 2718    التعليقات 0    القسم محلية

        


قانون الانتخاب يعطي «حزب الله» الأكثرية

عكاظ..زياد عيتاني (بيروت).. أشار مرجع سياسي أمس (الأربعاء) إلى أن حزب الله فرض شروطه على الجميع في قانون الانتخاب الذي أقر أمس الأول بما يمكنه من الحصول على الأكثرية النيابية في المجلس الذي سيجرى انتخابه. وقال المرجع لـ«عكاظ»: «إن التنازلات التي قدمها سعد الحريري مكنت من الوصول إلى هذا القانون وهي تنازلات تبقى مبهمة بالنسبة للجميع. في السياق نفسه، اعتبر الوزير غازي العريضي في تصريح أن القانون الجديد لا يحمل فكرة جديدة، مشيرا إلى أنه سيكتشف للجميع أنهم دخلوا في مغامرة غير محسوبة فيما عدا طرف واحد هو حزب الله. ومن جانبه، رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود أن قانون الانتخابات تأخر 8 سنوات وهي فترة طويلة، لكن الجيد أنه ألغى الفراغ والتمديد وقانون الستين، وتساءل: هل نحن أمام قانون أكثرية مقنع؟ فمنذ 1934 نعتمد قانون أكثرية بسيطة، وتلك هي المرة الأولى التي ندخل النسبية.

التمديد للبرلمان في لبنان حتى مايو 2018 وقانون «أهون الشرور» جعل الجميع «رابحين وخاسرين»

أقرّتْه الحكومة ويصوّت عليه مجلس النواب غداً بمادة وحيدة

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. عَكَستْ تسميةُ «أسوأ الممكن» التي أُطلقت على قانون الانتخاب الجديد في لبنان الذي سلك طريقه أمس عبر الحكومة الى البرلمان لإقراره مع تمديد تقني حتى 20 مايو 2018، طبيعةَ التسوية التي وُلد في كنفها من خلال تنازلاتٍ متبادَلة ووفق معادلة «لا انتصار كاملاً ولا انكسار كاملاً» لأيٍّ من الأفرقاء السياسيين الذين جاءت قراءاتهم لحسابات «الربح والخسارة» نسبيةً كما القانون الذي اعتمد نظام الاقتراع النسبي ضمن 15 دائرة، وذلك للمرّة الاولى في تاريخ لبنان منذ ما قبل الاستقلال (كان يُعتمد النظام الأكثري). وفي حين أَنْجَزَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في القصر الجمهوري مشروع قانون الانتخاب وأحيل على مجلس النواب (تنتهي ولايته الثلاثاء المقبل) لإقراره غداً عبر التصويت بمادة وحيدة، فإن ما سبَقَ ورافق استيلاد الصيغة التي رسا عليها القانون ثبّت ما كانت «الراي» أشارتْ اليه مراراً في الأسابيع الأخيرة من ان القانون الجديد «لا بدّ آتٍ» وانه عند حلول «ساعة الحقيقة» فإن الجميع سيسلّمون بـ the game is over ليكتفوا بما «حصّلوه» من مكاسب على «حافة الهاوية» من دون دفْع البلاد الى المنزلق الخطير المتمثّل بالفراغ في البرلمان، وبما يضمن تحصين التسوية السياسية التي تتفيأها البلاد منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وخصوصاً في غمرة «العواصف» المحيطة بالبلاد. وبعد «ثلاثاءٍ ماراثوني» من الاتصالات والاجتماعات التي أفضتْ الى التحاق الجميع بـ «مركب النجاة» الذي شكّله ما بات يُعرف بـ «قانون عدوان» (في إشارة الى نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي تولى تعويم صيغة نسبية الـ 15 الدائرة في «توقيتٍ ذهبي») رغم تسجيل بعض الأطراف تحفّظات عن بعض النقاط التقنية ولكن تحت سقف «القانون ماشي»، جاءت جلسة مجلس الوزراء لتكرّس هذا المناخ إذ اكتفتْ بعض القوى التي اعترضتْ مثلاً على أن يكون الصوت التفضيلي ضمن القضاء وليس الدائرة الانتخابية بإدراج موقفها في محضر الجلسة من دون أي لجوء الى التصويت، ومع الأخذ ببعض الملاحظات التي أعيد إدراجها في المشروع عبر اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة وذلك خلال انعقاد الجلسة (مثل تحديد الفترة الضرورية لاستقالة رؤساء البلديات قبل ترشّحهم للانتخابات النيابية بشهرٍ بعد نفاذ القانون). وفي موازاة الجانب التقني، فإن مدة التمديد للبرلمان كانت أبرز النقاط العالقة، وهي حضرتْ في لقاءٍ ثنائي استبق بدء الجلسة الوزارية بين عون والحريري وسرعان ما انضمّ اليهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، وسط اعتبار دوائر مراقبة أن طرْح اعتماد البطاقة الممغنطة في الدورة المقبلة (تسمح للناخب بالاقتراع في مكان سكنه وتحتاج لنحو 10 أشهر لإنجازها) وفّر «المبرّر» لطلب التمديد حتى الربيع المقبل (وفق ما أراد في شكل رئيسي الحريري) على عكس رغبة الرئيس عون وحزبه (التيار الوطني الحر) بتمديدٍ لا يتجاوز 4 أشهر، فكان الاتفاق على تمديد حتى 20 مايو 2018 على أن تجري الانتخابات عند جهوز الوزارة المختصة. ويمكن اختصار أبرز نقاط القانون العتيد باعتماد الدوائر الـ 15 مع الصوت التفضيلي في القضاء، وتحديد الحاصل الانتخابي كعتبة نجاحٍ للائحة (عدد المقترعين مقسماً على عدد المقاعد) وعدم اعتماد عتبة للمرشح، والسماح بترشح لوائح غير مكتملة شرط أن تحتوي مقعداً واحداً عن كل قضاء على الأقلّ، على ألا يقل عديدها عن 40 في المئة من مقاعد الدائرة. كما يتضمّن القانون، بطريقة الفرز، دمْج اللوائح وترتيب المرشّحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء. وتم الاتفاق على نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية الى بيروت الاولى. وفي المقابل لم يجرِ اعتماد الكوتا النسائية ولا التوافق على اقتراع العسكريين أو خفْض سنّ الاقتراع. وفيما كان الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط يعتبر القانون «معقّد مشربك كصانعيه»، قبل ان يؤكد ان «المهمّ التعامل مع الأمر الواقع وانها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها»، فإن وضع القانون الجديد في «غربال» الربح والخسارة يُظهر الآتي:

* ان عون نجح في «دفن» قانون الستين ومنْع التمديد بلا قانون جديد، و«أنقذ» عهده من نكسة «قاتِلة» لو حصل فراغ في البرلمان، فيما حقق حزبه (التيار الحر) الصوت التفضيلي في القضاء، وهو ما اعتُبر «مصيرياً» لرئيس التيار الوزير جبران باسيل لخوض الانتخابات في قضاء البترون.

* ان بري، الذي وصف القانون بـ «أهون الشرور» ربح بقطْعه الطريق على طروحات باسيل التي اشتمّ منها رائحة طائفية بحتة، كما فاز بانتصار منطق النسبية الكاملة.

* ان الحريري الذي يُعتبر «المضحّي» الأكبر بقانون النسبية التي يرجّح ان تقلّص حجم كتلته النيابية، فاز بإنجاز القانون الذي التزمت حكومته بإقراره كما ربح بإطالة فترة التمديد وصون علاقته الجديدة مع عون.

* ان «حزب الله» ربح جرّ الجميع الى النسبية الكاملة، وخسِر (ومعه بري) باعتماد الدوائر الـ 15 والصوت التفضيلي في القضاء بما فرّغ النسبية واقعياً من مضمونها، رغم اعتبار البعض ان الحزب وفّر منصة لإضعاف خصومه وأتاح لحلفاء له بطوائف أخرى إمكان «العبور» الى البرلمان من بوابة النسبية.

* ان «القوات اللبنانية» تُعتبر «عرّابة» المَخرج الذي وفّر للجميع «سلّم النزول من على الشجرة» الى مساحة مشتركة، مما أتاح الاتفاق على القانون وظهّر دوراً وطنياً لها.

«صوت تفضيلي واحد لمرشح واحد»

رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء يوقّعون مرسوم إحالة القانون الجديد

المستقبل.. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين رفيق الحريري ووزراء: الداخلية نهاد المشنوق، والخارجية والمغتربين جبران باسيل، والإعلام ملحم رياشي، والمالية علي حسن خليل، والعدل سليم جريصاتي أمس، المرسوم رقم 883 والذي يقضي بإحالة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي بصفة المعجّل، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في القصر الجمهوري في بعبدا.وكان الرئيسان عون والحريري والوزراء المذكورون، وقعوا المرسوم رقم 882 والذي ينص على استرداد مشروع القانون الذي كانت قد أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8913 تاريخ 19/9/2012. وقد علق الرئيس عون على إقرار مشروع القانون الجديد، عبر صفحته على «تويتر» قائلاً: «هذا القانون هو لكل من همشتهم القوانين الانتخابية السابقة»، وهو «ولادة حياة سياسية جديدة للبنان». ويقع مشروع القانون الانتخابي الجديد في 11 فصلاً و125 مادة، وهو يُحدد نيابة مجلس النواب الحالي استثنائياً حتى 21 أيار 2018، وذلك لتمكين الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام الخاصة بالانتخابات النيابية. ويتحدث الفصل الأول من مشروع القانون عن نظام الاقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية، فيما يحدد الفصل الثاني من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً، وأسباب الحرمان من حق الاقتراع، وشروط الاقتراع والترشيح. وينص المشروع على أنه وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، على رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات الراغبين بالترشح للانتخابات، تقديم استقالتهم من الرئاسة والعضوية خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويورد الفصل الثالث من مشروع القانون، دور هيئة الإشراف على الانتخابات والتي تتألف من 11 عضواً وفقاً لما يلي: «قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل ويُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، قاضٍ إداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهام قضائية مدة 20 سنة على الأقل ويُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة، قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل ويُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة، نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت، نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس، ممثل عن نقابة الصحافة يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس النقابة، خبير في شؤون الإعلام والإعلان يُختار من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس النقابة، عضوان من أصحاب الخبرة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيها إدارتها وتمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين ستة أسماء يرشحهم الوزير، ممثل عن هيئات المجتمع المدني التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون ويُختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وفق آلية يضعها الوزير». وتنص المادة 11 على أن تعيين أفراد الهيئة بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتعيّن ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

أما أبرز مهام الهيئة، فهي «إصدار القرارت والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة إلى الوزير، تلقي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون، مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام القانون». في مراقبة الانتخابات، يجيز القانون لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت إشراف الهيئة مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوفر فيها شروط منها: أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية وحائزة على العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب إلى الهيئة، وأن تكون غير مرتبطة بأي جهاز أو طرف سياسي وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات. أما الفصل الرابع، فيورد الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية وموجبات دوائر النفوس ودائرة السجل العدلي والمحاكم العدلية وتنقيح القوائم الانتخابية ونشرها وتعميمها والإعلان عنها في وسائل الإعلام، كما يحدد الفصل مهام لجان القيد العليا. أما في الانتخابات الفرعية، فأشار مشروع القانون إلى أنها تجري لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بإبطال النيابة، ولا يُصار إلى انتخاب خلف إذا حصل الشغور في الأشهر الستة الأخيرة قبل انتهاء الولاية. وتجري الانتخابات الفرعية على مستوى الدائرة الصغرى العائد لهذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري وعلى دورة واحدة، أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، فيعتمد نظام الاقتراع النسبي. ويورد مشروع القانون في المادة 48 منه، أنه إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة انتخابية صغرى إلا مرشح واحد، يُعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية. وفي شأن التمويل والإنفاق الانتخابي، يتطرق الفصل الخامس إلى آلية التمويل والإنفاق الانتخابي ومعاييرها، فيما يتحدث الفصل السادس عن الإعلام والإعلان الانتخابيين، كما يتناول رقابة هيئة الإشراف على الانتخابات على وسائل الإعلام ويحدد موجبات وسائل الإعلام الرسمي والخاص، كما يدعو إلى تخصيص برامج تثقيفية انتخابية بمعدل ثلاث ساعات أسبوعية على الأقل، تنتجها وزارتي الداخلية والإعلام. كما تشير المادة 78 من هذا الفصل إلى فترة «الصمت الانتخابي» إبتداءً من الساعة الصفر التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال صناديق الاقتراع. أما الفصل السابع فيتناول أعمال الاقتراع، وتنص المادة 92 على مستلزمات أقلام الاقتراع، حيث تقوم وزارة الداخلية بتزويد أقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة، وتقوم الوزارة أيضاً بتزويد رؤساء الأقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين. أما المادة 93 فتنص على أوراق الاقتراع، حيث يجري الاقتراع بأوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقاً لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية إلى موظفي الاقتراع. وتتضمن هذه الأوراق أسماء جميع اللوائح وأعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في النموذج الذي تعده الوزارة لا سيما لون اللائحة وأسماءها ومربعاً فارغاً لكل واحدة منها والأسم الثلاثي للمرشحين ومذهبه والدائرة الصغرى التي يترشح عنها. وتوضع إلى جانب الاسم صورة كل مرشح وإلى جانبها مربع فارغ يُخصص لممارسة الناخب حقه في الإدلاء من ضمن اللائحة بصوته التفضيلي وفقاً لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة 96 على حق الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لأحكام قانون حقوق المعوقين والمصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإدخاله في الصندوق في أن يستعين بناخب آخر يختاره ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويُشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب. أما الفصل الثامن من مشروع القانون، فنصت مواده على تفاصيل النظام الانتخابي. فالمادة 98 منه نصت على كيفية الاقتراع والصوت التفضيلي، حيث يحق لكل ناخب أن يقترع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة ويحق له الاقتراع بصوت تفضيلي واحد لمرشح واحد من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها. أما المادة 99 فتنص أنه في النظام النسبي يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي. ولتحديد هذا الحاصل يُصار إلى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد فيها. ويورد الفصل التاسع أعمال الفرز وإعلان النتائج وإعداد محاضر الفرز لدى لجان القيد، وينص على أن داخل أقلام الاقتراع وبعد ختام عملية الانتخاب، يقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء إلا لهيئة القلم والمندوبين الثابتين أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الإعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع. يفتح رئيس القلم الصندوق وتحصى الأوراق ويفتح كل ورقة على حدة ويقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الأصوات التفضيلية. وفيما يتحدث الفصل العاشر عن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبعض النشاطات الأخرى، خصص الفصل الحادي عشر لشرح عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمن على الأراضي اللبنانية في السفارات والقنصليات وأماكن أخرى تحددها الوزارة. أما في شان المقاعد المخصصة للمرشحين غير المقيمين فهي ستة تحدد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين على الشكل التالي: ماروني- أرثوذكسي- كاثوليكي – سني- شيعي – درزي وبالتساوي بين القارات الستة. وتنص المادة 113 في هذا الفصل على تسجيل المقترعين، حيث تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصاليات في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه للإعلان عن رغبتهم في الاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل اسمهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب التسجيل الإلكتروني. أما المادة 114 فتنص على أن تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية. أما المادة 115 فتنص على الإعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة، و116 تنص على تحديد أقلام الاقتراع، و117 على تشكيل هيئة قلم الاقتراع، و118 في عملية الاقتراع، و119 في طريقة احتساب الأصوات و120 في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية، و121 في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج، والمادة 122 في المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين، وتنص هذه المادة على إضافة ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء المجلس ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستُجرى وفق هذا القانون.

قراءة أوليّة في نتائج النسبيّة.. توقعات بخروقات متبادلة

الجمهورية.. طارق ترشيشي.. "راحت السكرة وجاءت الفكرة" وبدأت القوى السياسية على اختلافها على الفور عمليات احتساب مسبقة لِما يمكن أن تحققه من نتائج بموجب قانون الانتخاب النسبي ذي الـ15 دائرة، وذلك على رغم انّ الانتخابات ستجرى في أيار 2018. لا يخفي بعض الذين شاركوا في الورشة الانتخابية انّ بعض القوى السياسية بدأ يتهيّب الموقف من قانون الانتخاب النسبي الجديد، الى درجة أنّ بعضهم بدأ "يضرب الأخماس بالاسداس"، متخوّفاً من ضمور حصته من المقاعد النيابية عمّا هي عليه الآن بفِعل النظام الانتخابي الاكثري. وبعض آخر بدأ يقرأ "فعل الندامة" على قبوله النسبية متخلّياً عن قانون الستين، فيما يُسجّل في أوساط كثيرة تفاؤل حَذر من انّ القانون الجديد سيشكّل نقلة نوعية نحو الافضل على مستوى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والتمثيل السياسي والشعبي في الندوة النيابية. وبغضّ النظر عن تنافس البعض على "أبوّة" القانون، فإنّ الثابت هو انه مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن بين خمسة مشاريع كانت قد أعَدّتها، لكنّ هذا المشروع أدخلت عليه تعديلات غيّرت بعض الشيء في دوائره الـ15، سواء في اجتماعات بكركي التي تناولته او في مختلف الاجتماعات التي انعقدت في المجلس النيابي او على المستويات الحكومية والسياسية المتعددة، الى أن رَسا على الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء أمس وسيقرها مجلس النواب بدورهم غداً، وكان للنائب جورج عدوان بصمته في هذه الصيغة. أوساط الذين صاغوا مشروع القانون وكانوا في صلب الورشة التي عملت لإنتاجه أجروا قراءة اولية له من حيث النتائج المتوقع ان يسفر عنها في الانتخابات التي ستُجرى على أساسه، وجاءت هذه القراءة كالآتي:

اولاً، على المستوى الشيعي، إنّ ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لن تكون لديه مفاجآت على مستوى النتائج التي سيحققها في الانتخابات، ويتوقع ان يتعرض لخرق في دائرتي بعبدا وبعلبك ـ الهرمل. امّا في الجنوب وبقية الدوائر فالمتوقع ان يبقى وضعهما التمثيلي على حاله، في حين انّ حلفاء هذا الثنائي سيحققون فوزاً مؤكداً في دوائر زحلة والبقاع الغربي وبيروت وطرابلس.

ثانياً، على المستوى المسيحي، سيُحدث هذا القانون النسبي عملية خلط أوراق كبيرة، ولن يكون لدى "التيار الوطني الحر" فرَص تحقيق تقدّم ملموس، وإنما سيحافظ على الوضعية التي هو فيها الآن، لمصلحة تقدّم القوى الأخرى من حزب "القوات اللبنانية" الذي سيزداد عدد نوّابه، الى حزب الكتائب والقيادات المسيحية المستقلّة. فهذه القيادات يجب عدم الاستخفاف بقدراتها التمثيلية والشعبية وستكون قادرة على تحقيق الخرق في مختلف الدوائر.

ثالثاً، على المستوى السني، سيجد تيار "المستقبل" نفسه في مواجهة مخاطر كبيرة، لأنّ القانون سينتج في الساحة السنية خَلطة من كل مكوناتها السياسية والشعبية، وربما تتراجع فيها حصة "المستقبل" قليلاً لمصلحة الآخرين من الحلفاء او الخصوم، من الرئيس نجيب ميقاتي الى الوزراء السابقين محمد الصفدي وفيصل كرامي واشرف ريفي، والنائب خالد ضاهر. ومن المتوقع ان تحصل خروقات ملحوظة في بيروت.

ولذلك، يقول المشاركون في الورشة الانتخابية انّ كل القوى السياسية ستنكَبّ من الآن على التحضير لإدارة معاركها الانتخابية وإعداد لوائحها، مع الأخذ في الاعتبار انّ تركيب هذه اللوائح يتوقّف على طبيعة التحالفات الانتخابية التي ستُنسج، علماً أنّ "الصوت التفضيلي" الذي تقرّر اعتماده في القضاء وخارج القيد الطائفي والمذهبي هو الذي سيحدّد المقاعد الفائزة، فهو أشبه بنظام "وان مان" ـ "وان فوت"، وسيولّد حالة تنافس كبيرة داخل الاحزاب في حال لم تتمكن هذه الاحزاب من تحقيق إدارة صارمة لتحديد الاصوات التفضيلية. وفي ايّ حال يقول أحد مُنتجي القانون انّ الانتخابات المقبلة التي ستتم على أساس النظام النسبي ستكون انتخابات اختبارية، إذ انّ الجميع سيختبرون النسبية ليبنوا على الشيء مقتضاه بعدها، فيمكن أن تحلو لهم جميعاً، أو لبعضهم، فيستمرّون فيها ويطوّرونها الى الافضل، ويمكن ان يرفضها آخرون ويطالبون بالعودة الى النظام الأكثري.

قطع طريق المزرعة عند جامع عبد الناصر بالإطارات المشتعلة

اللواء.. قطع عددٌ من الشبان طريق المزرعة – طريق الجديدة، عند تقاطع جامع عبد الناصر، وذلك على خلفية توقيف “فرع المعلومات” لأحد شبان المنطقة يدعى “ب.ق”. وتسود حال من الهرج والمرج في المحلَّة.

خريطة توزيع الدوائر 15 في قانون 'النسبية”

المصدر : almarkazia

توزيع الدوائر: وتتوزع الدوائر الانتخابية الخمس عشرة في الصيغة النهائية كالآتي:

1- دائرة بيروت الاولى وتضم المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والاشرفية. وينتخب ابناء بيروت في هذه الدائرة ثمانية نواب: ثلاثة ارمن ارثوذكس، نائب عن الارمن الكاثوليك واخر ماروني ومقعد للروم الكاثوليك ومقعد للاقليات

2- دائرة بيروت الثانية وتضم المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والباشورة. وينتخب البيارتة في هذه الدائرة احد عشر نائبا منهم ستة من السنّة واثنان من الشيعة ودرزيا وارثوذكسيا وانجيليا

3-دائرة صور والزهراني: سبعة نواب، ستة منهم شيعة ونائب كاثوليكي

4-دائرة صيدا وجزين: خمسة نواب: اثنان من الموارنة واثنان من السنّة وكاثوليكي واحد

5-دائرة حاصبيا – مرجعيون – بنت جبيل: احد عشر نائبا: ثمانية شيعة وارثوذكسي وسنّي ودرزي

6- دائرة الشوف وعاليه، يُنتخب فيها ثلاثة عشر نائباً، خمسة موارنة واربعة دروز واثنان سنّة وكاثوليكي وارثوذكسي

7- دائرة بعبدا، وتحظى بستة مقاعد مقسمة على الموارنة (ثلاثة) والشيعة (نائبان) والدروز (نائب واحد)

8- دائرة المتن: ثمانية نوّاب موزّعون على المقاعد الاتية: اربعة للموارنة، اثنان للروم الاثوذكس، نائب عن الروم الكاثوليك وارمني ارثوذكسي

9- دائرة كسروان وجبيل: ثمانية نواب: سبعة نوّاب موارنة ونائب شيعي

10- دائرة البترون- بشري- الكورة زغرتا، حيث ينتخب الشماليون عشرة نوّاب، سبعة منهم موارنة وثلاثة ارثوذكس

11-دائرة طرابلس-المنية – الضنية تضم احد عشر نائباً، منهم ثمانية سنّة ونائب ماروني وآخر ارثوذكسي ونائب علوي

12- دائرة عكار وتضم سبعة مقاعد موّزعة على السنّة (ثلاثة) والارثوذكس (مقعدان) والموارنة (مقعد) والعلويين (مقعد)

13- دائرة بعلبك – الهرمل، اذ ينتخب ابناء البقاع الشمالي عشرة نواب، منهم ستة شيعة واثنان سنة وماروني وكاثوليكي.

14- دائرة زحلة ينتخب فيها ابناء هذه الدائرة نائبين من الروم الكاثوليك ونائبا شيعيا ونائبا سنّيا ونائبا ارثوذكسيا وآخر من الارمن الارثوذكس

15- دائرة البقاع الغربي-راشيا وتضم ستة نواب، اثنان سنّة وماروني وارثوذكسي وشيعي ودرزي

كيف تُحتسب الأصوات وفق القانون الجديد؟

المصدر : mtv

اما وقد اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب المبني على النسبية على 15 دائرة واحاله على مجلس النواب، يبقى سؤال يُجمع المواطنون عليه: كيف يتم احتساب الصوات في هذه العملية الانتخابية الجديدة عليهم؟

لنأخذ مثلا واحدا ونشرح كيف تتم عملية احتساب الاصوات.

دائرة كسروان جبيل: فيها 8 نواب. 5 موارنة عن كسروان و3 عن جبيل مارونيان و1 شيعي.

لنفترض انه تم تشكيل لائحتين مكتملتين لخوض الانتخابات في هذه الدائرة (علما انه بالامكان تشكيل لائحة غير مكتملة على ان تضم مرشحا عن كل طائفة ومن كل قضاء)

اذا لائحتان مكتملتان تتنافسان.

لناخذ ان عدد الناخبين في هذ الدائرة 90 الف ناخب.

الحاصل الانتخابي يكون 90 الف قمسة عدد النواب اي 8 والنتيجة: 11,25

اي كل لائحة تحصل على 11 الف و250 صوتا تحصل على مقعد.

لنفترض ان لائحة حصلت على 70 الف صوت واخرى حصلت على 20 الفا.

نقسم الـ 70 الف على 11,25 لنرى كم نائب يكون من حصة اللائحة والنتيجة: 6,22

واللائحة الثانية: 20 الف قسمة 11,25 النتيجة 1,77

اذا الاولى تحصل على 6 نواب والثانية تحصل على نائب

ننظر الى الكسور، اللائحة الثانية حصلت على الكسر الاكبر اي 0,77 وبالتالي النائب الثامن يُحتسب لها.

نشير الى ان على الناخب ان يضع الصوت التفضيلي لمرشح من قضائه. بمعنى ان الناخب من جبيل يضع صوتا تفضيليا لمرشح من جبيل والا يُلغى صوته.

بعدها نعمد الى تحديد حصة كل لائحة في القضاء. مثلا اللائحة الاولى التي ستنال 6 نواب نحدد لها كم مقعد عن جبيل وكم مقعد عن كسروان وكذلك الامر بالنسبة الى اللائحة الثانية.

التحديد يكون بـ regle de trios

يعني اذا كان من الـ 8 نواب يحق لجبيل بـ 3 فكم نائب يحق لهذه اللائحة؟ 6 ضرب 3 قسمة على 8 النتيجة 2

بالتالي يحق لها بنائبين من جبيل

كسروان: 6 ضرب 5 قسمة على 8 النتيجة 4 نواب

يبقى للائحة الاولى: مقعد في جبيل ومقعد في كسروان

وبعدها نضع اصوات المرشحين عن قضاء جبيل بالترتيب حسب الصوت التفضيلي من الاعلى الى الادنى. ونوزع الرابحين على اللائحتين بحسب تراتبية الاصوات، وبحسب عدد النواب الذي يحق لكل قضاء ولكل لائحة في القضاء.



السابق

البرلمان المصري يقرّ اتفاقية «تيران وصنافير»..ويؤكد تبعيتها الى المملكة العربية السعودية...«الصحة المصرية»: وفاة 18 شخصا في حوادث سير بينهم 11 في حادث واحد..مصر تدعو لتوسيع التعاون العربي مع أفريقيا للحدّ من نفوذ إسرائيل..توقيف أحد أقرباء بن علي في فرنسا..الجنائية الدولية تطالب باسترداد سيف القذافي..متمردو دارفور ينددون بانتهاكات الحكومة قبل اجتماع لمجلس الأمن..إنقاذ 92 مهاجراً في صحراء النيجر الكبرى..تونس تمدّد حال الطوارئ 4 أشهر على رغم تحسن الأمن..ماكرون يتفق مع ملك المغرب على دعم الحل الدولي في ليبيا..18 شهرًا سجنًا نافذًا في حق 24 معتقلاً من نشطاء حراك الريف بالمغرب..

التالي

أخبار وتقارير..مسلح يطلق النار على نواب جمهوريين في فرجينيا..قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا ترفع حالة التأهب الأمني...مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعا يفرض عقوبات جديدة على روسيا..الاليزيه: ماكرون سيلتقي تباعا أمير قطر وولي عهد الإمارات..مقتل 4 بإطلاق نار في سان فرانسيسكو..الشرطة الباكستانية تعتقل 5 مشتبه بهم في لاهور..حريق كارثي يلتهم برجاً سكنياً في لندن..أنقرة تأمر باعتقال عشرات المحامين بشبهة الانتماء الى جماعة غولن..تعزيزات أمنية في بالتيمور بعد موجة جرائم قتل..أوروبا تبقي الباب مفتوحاً لبقاء بريطانيا في الاتحاد..196 ديموقراطياً في الكونغرس يرفعون دعوى ضد ترامب...غوتيريس : لا حل عسكرياً في أفغانستان..نواة جيش أوروبي تبصر النور وألمانيا توجّه دفّته..ما بعد الرقة... معركة لهزيمة «داعش» والسيطرة على سورية..

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'النسبية”..كيف تُحتسب الأصوات وفق القانون ال' at line 1