الهيئــة ومهامهــا بموجــب قانــون الانتخــاب

تاريخ الإضافة الإثنين 15 كانون الأول 2008 - 12:53 م    عدد الزيارات 1304    التعليقات 0

        

أفرد قانون الانتخاب الجديد الذي اقره مجلس النواب في ٨/١٠/،٢٠٠٨ ثلاث عشرة مادة لهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي عينها مجلس الوزراء في جلسته السبت، فضلاً عن مهام اخرى وردت في مواد اخرى من القانون.
وبموجب هذه المواد تمارس الهيئة المهام المحددة لها وترتبط بوزير الداخلية والبلديات. ويشرف الوزير على أعمال الهيئة ويحدد مقرها ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت.
وتتألف الهيئة من عشرة أعضاء بينهم ثلاثة قضاة ونقيبان سابقان للمحامين من بيروت وطرابلس وخبيران في شؤون الإعلام والإعلان وثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات. ويعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة شهر من تاريخ صدور القانون.
وتبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.
وتعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها. ويتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير يصدر بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية او البلدية او الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي او إداري.
ولا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها. ويلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بموجب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة او المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالانتخابات، كما يمتنع كل منهم عن الإدلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
١ـ تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاص، المقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
٢ـ مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
٣ـ ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.
٤ـ تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
٥ـ إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتخضع قراراتها للطعن امام مجلس الشورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغها او نشرها، على ان يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم المراجعة.
يجوز للهيئة ان تفوض بقرار منها احد اعضائها او بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها ان تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.
يرتبط بالهيئة جهاز اداري ولها ان تتعاقد مع من تراه مناسبا من اصحاب الاختصاص لمؤازرتها في اداء مهامها. كما للهيئة ان تطلب ان يلحق بها في صورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الإلحاق.
تعين الهيئة لجنة او اكثر تتولى، بالاستقلال عن اي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالأحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالإنفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.
يحق للهيئة الاطلاع في اي وقت تشاء على »حساب الحملة الانتخابية« العائد لكل من المرشحين وطلب اية معلومات ومستندات او ايضاحات.
يقدم الجهاز الى الهيئة تقريرا بنتيجة اعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيد المرشحين بالاحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والانفاق.
ويتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الاصول المحاسبية، يقدم الى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ اجراء الانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب.
تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون. وعلى الهيئة تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
تتولى الهيئة التحقيق الفوري في اي شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة او المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة الى محكمة المطبوعات المختصة خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمها.
ومع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة للاحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:
أ ـ توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب ـ احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير (المنصوص عنها في القانون). 
 
 

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 153,738,453

عدد الزوار: 6,911,506

المتواجدون الآن: 117