القرار 1735 (الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره)

تاريخ الإضافة الإثنين 10 تشرين الثاني 2008 - 1:24 م    عدد الزيارات 1297    التعليقات 0

        

القرار 1735 (٢٠٠٦)

 

 

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٦٠٩ المعقودة في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته ١٢٦٧ (١٩٩٩) المؤرخ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ و١٣٣٣ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، و١٣٦٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠١، و١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، و١٣٩٠ (٢٠٠٢) المؤرخ ١٦ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٢، و١٤٥٢) المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، و١٤٥٥ (٢٠٠٣) المؤرخ ١٧ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣، و١٥٢٦ (٢٠٠٤) المؤرخ ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، و١٥٦٦ (٢٠٠٤) المؤرخ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، و١٦١٧ (٢٠٠٥ ) المؤرخ ٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٥، و١٦٢٤ (٢٠٠٥) المؤرخ ١٤ أيلول /سبتمبر ٢٠٠٥، و١٦٩٩ (٢٠٠٦) المؤرخ ٨ آب /أغسطس ٢٠٠٦، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه،

وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبه؛ وإذ يكرر إدانته القاطعة لتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر مَن يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومشاريع وكيانات، وذلك لما يرتكبونه من أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف إلى قتل المدنيين الأبرياء وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض دعائم الاستقرار إلى حد كبير،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء تزايد أنشطة العنف والإرهاب في أفغانستان، التي تقوم بها حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وسائر مَن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومشاريع وكيانات،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة مكافحة ما ينجم عن الأعمال الإرهابية من أخطار تهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددا في هذا الصدد على الدور الهام الذي تؤديه الأمم المتحدة في قيادة عملية المكافحة هذه وتنسيقها،

وإذ يشدد على أنه لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج مطرد وشامل ينطوي على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية لمنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل قدرتها،

وإذ يؤكد الأهمية الحيوية للحوار بين اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) (”اللجنة“) والدول الأعضاء من أجل تنفيذ التدابير تنفيذا كاملا،

وإذ يسلم بأن أحد أكثر السبل فعالية للحوار بين اللجنة والدول الأعضاء هو الحوار المباشر، بما في ذلك الزيارات القطرية،

وإذ يرحب بتوسيع نطاق التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بما في ذلك إنشاء ”المذكرات الخاصة المشتركة بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“ واتخاذ القرار ١٦٩٩ (٢٠٠٦)، وإذ يشجع الدول الأعضاء على العمل في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تدعيم تنفيذ التدابير المتخذة ضد تنظيم القاعدة، وأسامة بن لادن وحركة الطالبان ومن يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومشاريع وكيانات،

وإذ يلاحظ ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة ١ من هذا القرار بوصفها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية،

وإذ يعيد تأكيد أن التدابير المشار إليها في الفقرة ١ أدناه ذات طابع وقائي ولا تستند إلى المعايير الجنائية المحددة بموجب القوانين الوطنية،

وإذ يؤكد ضرورة المراعاة التامة لأحكام الفقرتين ١ و٢ من القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) بشأن الإعفاءات عند تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة ١ من القرار ١٦١٧ (٢٠٠٥) وغيره من القرارات ذات الصلة،

وإذ يحيط علما بوثيقة اللجنة المتعلقة بحظر الأسلحة (SCA/2/06(20)) التي أعدت لتستعين بها، كأداة مفيدة، لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة ١ (ج) من هذا القرار،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء لجوء تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر من يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات إلى استغلال الإنترنت بشكل إجرامي لتنفيذ أعمال إرهابية،

وإذ يلاحظ بقلق الطابع المتغير للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر مَن يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ولاسيما السبل التي يعتمدونها في الترويج للإيديولوجيات الإرهابية،

وإذ يشدد على أهمية التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر مَن يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على السلم والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

التدابير

١ - يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير المفروضة سابقا بموجب الفقرة ٤ (ب) من القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقرة ٨ (ج) من القرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، والفقرتين ١ و٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر مَن يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، على النحو المشار إليه في القائمة المعدة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) (”القائمة الموحدة“):

(أ) القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم، أو تخص أفرادا يتصرفون نيابة عنهم أو يأتمرون بإمرتهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو موارد مالية أو اقتصادية أخرى لفائدة هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أشخاص موجودين في أراضيها؛

(ب) منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو عبورهم إياها، على أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع أيا من مواطنيها من دخول أراضيها أو تطلب خروجه منها، ولا تنطبق هذه الفقرة إذا كان الدخول أو العبور ضروريا للوفاء بمقتضيات قضية قانونية ما أو في الحالات التي تقرر فيها اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) (”اللجنة“)، في كل حالة على حدة، أن لهذا الدخول أو العبور ما يبرره؛

(ج) منع التوريد أو البيع أو النقل، المباشر أو غير المباشر، إلى هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، للأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أنواعه، بما فيه الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، وكذلك منع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية؛

٢ - يذكِّر الدول بالتزامها الإسراع بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية عملا بالفقرة ١ (أ) من هذا القرار؛

٣ - يؤكد أن مقتضيات الفقرة ١ (أ) من هذا القرار تنطبق على الموارد الاقتصادية من جميع الأنواع؛

٤ - يهيب بالدول أن تضاعف جهودها من أجل تنفيذ التدابير الواردة في الفقرتين ١ (ب) و١ (ج) من هذا القرار؛

الإدراج في القائمة

٥ - يقرر ضرورة أن تتصرف الدول وفقا للفقرة ١٧ من القرار ١٥٢٦ (٢٠٠٤) والفقرة ٤ من القرار ١٦١٧ (٢٠٠٥) عند اقتراح أسماء على اللجنة لإدراجها في القائمة الموحدة، وأن تقدم بيان حالة؛ وأن يتضمن بيان الحالة أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن الأساس أو الأسس التي يقوم عليها الإدراج في القائمة، بما في ذلك: ’١‘ معلومات محددة تدعم الحسم بأن الفرد أو الكيان يستوفي المعايير المبينة أعلاه؛ و’٢‘ طبيعة المعلومات؛ و’٣‘ ما يمكن تقديمه من معلومات أو وثائق داعمة؛ وأن تدرج الدول تفاصيل أي صلة قائمة بين الجهة المقترح إدراج اسمها في القائمة وأي فرد أو كيان اسمه مدرج حاليا في القائمة؛

٦ - يطلب إلى الدول التي تقترح أسماء لإدراجها في القائمة أن تحدد، عند تقديم طلباتها، الأجزاء التي يجوز نشرها علنا من بيان الحالة لأغراض إخطار الفرد أو الكيان المدرج اسمه في القائمة، والأجزاء التي يجوز نشرها بناء على طلب الدول المهتمة بالأمر؛

٧ - يهيب بالدول أن تستخدم صحيفة الغلاف الواردة في المرفق الأول عند اقتراح أسماء لإدراجها في القائمة الموحدة، بغية كفالة الوضوح والاتساق في طلبات الإدراج في القائمة؛

٨ - يشير على اللجنة بأن تشجع الدول الأعضاء على تقديم أسماء لإدراجها في القائمة الموحدة؛

٩ - يشير على اللجنة بأن تشجع الدول على تقديم معلومات إضافية لتحديد هوية الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة ومعلومات أخرى بشأنهم، بما في ذلك آخر المعلومات المتعلقة بالأصول المجمدة لهؤلاء الأفراد والكيانات وبتحركات هؤلاء الأفراد، لدى توافر هذه المعلومات؛

١٠ - يقرر أن تقوم الأمانة العامة، بعد عملية النشر وفي غضون أسبوعين من إضافة الاسم إلى القائمة الموحدة، بإبلاغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان حيث يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وفي حالة الأفراد، البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (إذا ما توافرت هذه المعلومة)، وأن تدرج مع هذا الإشعار بنسخة من الجزء الذي يجوز نشره علنا من بيان الحالة، ووصفا للآثار المترتبة على إضافة الاسم إلى القائمة، على النحو المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة، والإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في طلبات الشطب من القائمة، وأحكام القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)؛

١١ - يهيب بالدول التي تتلقى إشعارا على النحو الوارد في الفقرة ١٠ أن تتخذ تدابير معقولة وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية لإشعار أو إبلاغ الفرد أو الكيان المدرج اسمه في القائمة بإضافة اسمه إلى القائمة وأن يشفع هذا الإشعار نسخة من الجزء الذي يجوز نشره علنا من بيان الحالة، ووصفا للآثار المترتبة على إضافة الاسم إلى القائمة، على النحو المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة، والإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في طلبات الشطب من القائمة، وأحكام القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)؛

١٢ - يشجع الدول على أن توافي اللجنة بأسماء من يشاركوا بأي وسيلة، أفرادا وكيانات، في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر من يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، على النحو المبين في الفقرة ٢ من القرار ١٦١٧ (٢٠٠٥) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام عائدات زراعة المخدرات الأفغانية المصدر وإنتاجها والاتجار بها على نحو غير مشروع، وسلائفها، وذلك لإدراجها في القائمة الموحدة؛

شطب الأسماء من القائمة

١٣ - يقرر أن تواصل اللجنة وضع مبادئ توجيهية بشأن شطب أسماء الأفراد والكيانات من القائمة الموحدة واعتماد هذه المبادئ وتطبيقها؛

١٤ - يقرر أنه يجوز للجنة، لدى تحديد ما إذا كان يتعين شطب أسماء من القائمة الموحدة، أن تنظر في أمور من جملتها، ’١‘ما إذا كان اسم الفرد أو الكيان قد أدرج في القائمة الموحدة بسبب خطأ في تحديد الهوية، أو ’٢‘ما إذا أصبح الفرد أو الكيان غير مستوف المعايير المحددة في القرارات ذات الصلة، لاسيما القرار ١٦١٧ (٢٠٠٥)؛ ويجوز للجنة عند إجراء التقييم المذكور في النقطة ’٢‘ أعلاه أن تنظر في أمور من جملتها إن كان الفرد قد توفي أو ثبت فعليا أن الفرد أو الكيان قد قطع كل ارتباطاته، على النحو المحدد في القرار ١٦١٧ (٢٠٠٥)، بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان ومن يؤيدهم، بما في ذلك جميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة؛

الاستثناءات

١٥ - يقرر تمديد فترة نظر اللجنة في الإشعارات المقدمة عملا بالفقرة ١ (أ) من القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) من ٤٨ ساعة إلى ثلاثة أيام عمل؛

١٦ - يكرر تأكيد أنه يجب على اللجنة أن تتخذ قرارا برفض الإشعارات المقدمة عملا بالفقرة ١ (أ) من القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) بهدف منع الإفراج عن الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدولة أو الدول التي قدمت الإشعار أنها ضرورية لتغطية المصروفات الأساسية؛

١٧ - يشير على اللجنة بأن تستعرض مبادئها التوجيهية فيما يتعلق بأحكام الفقرة ١ (أ) من القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) على نحو ما ُأكد من جديد في الفقرة ١٥ أعلاه؛

١٨ - يشجع الدول التي تقدم طلبات إلى اللجنة، عملا بالفقرة ١ (ب) من القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، على أن تبلغ في الوقت المناسب عن استخدام تلك الأموال منعا لاستخدامها في تمويل الإرهاب؛

تنفيذ التدابير

١٩ - يشجع الدول على أن تحدد إجراءات مناسبة، وأن تأخذ بها إذا لزم الأمر، من أجل التنفيذ الكامل لجميع جوانب التدابير المبينة في الفقرة من هذا القرار؛

٢٠ - يشدد على أن جميع التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١ (أ) من هذا القرار تسري على الموارد المالية بجميع أشكالها، مما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الموارد المستخدمة في توفير خدمات النشر على الإنترنت أو الخدمات المتصلة بها، التي تستخدم في دعم تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر من يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات؛

٢١ - يشير على اللجنة بأن تحدد الحالات المحتملة لعدم الامتثال للتدابير المتخذة بموجب الفقرة ١ أعلاه، ويطلب إلى رئيس اللجنة أن يقدم في تقاريره الدورية المقدمة إلى المجلس وفقا للفقرة ٣١ أدناه، معلومات عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة فيما يتعلق بهذه المسألة؛

٢٢ - يطلب إلى الدول أن تكفل إتاحة أحدث نسخة من القائمة الموحدة على الفور للمكاتب الحكومية المعنية وغيرها من الهيئات ذات الصلة، لاسيما المكاتب التي تضطلع بالمسؤولية عن تجميد الأصول ومراقبة الحدود؛

٢٣ - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات الضرورية لزيادة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الجمارك العالمية، بهدف تزويد اللجنة بأدوات أفضل لتنفيذ ولايتها بمزيد من الفعالية وإتاحة أدوات أفضل للدول الأعضاء لتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة ١ من هذا القرار؛

حركة الطالبان

٢٤ - يشجع الدول على تقديم أسماء الأفراد والكيانات المرتبطين حاليا بحركة الطالبان إلى اللجنة لإدراجها في القائمة الموحدة؛

٢٥ - يشير على اللجنة بأن تشجع الدول على تقديم معلومات إضافية لتحديد هوية أفراد وكيانات حركة الطالبان المدرجة أسماؤهم في القائمة ومعلومات أخرى بشأنهم؛

٢٦ - يشير على اللجنة بأن تنظر، وفقا لمبادئها التوجيهية، في طلبات إدراج أسماء أفراد وكيانات مرتبطين بحركة الطالبان في القائمة الموحدة وفي التماسات شطب أسماء أعضاء حركة الطالبان و/أو الأشخاص المرتبطين بها الذين قطعوا ارتباطهم بالحركة؛

التنسيق

٢٧ - يعيد تأكيد ضرورة استمرار التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بين اللجنة ولجنة مكافحة الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)، وكذلك بين أفرقة الخبراء التابعة لكل منها، بما في ذلك تعزيز تبادل المعلومات، وتنسيق الزيارات إلى البلدان، والمساعدة الفنية، وغير ذلك من المسائل ذات الأهمية بالنسبة للجان الثلاث كافة؛

الاتصال

٢٨ - يؤكد من جديد كذلك أهمية أن تقوم اللجنة بمتابعة التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات من خلال تبادل الرسائل الشفوية و/أو الخطية مع الدول الأعضاء؛

٢٩ - يشجع بقوة الدول الأعضاء على إيفاد ممثلين لها للاجتماع مع اللجنة لإجراء مناقشات أكثر تعمقا بشأن المسائل ذات الصلة بالموضوع؛

٣٠ - يطلب إلى اللجنة أن تنظر في إمكانية أن يقوم رئيس اللجنة و/أو أعضاء اللجنة، حيثما ومتى اقتضى الأمر، بزيارة بلدان مختارة بهدف تعزيز تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه تنفيذا تاما وفعالا، وذلك لتشجيع الدول على الامتثال التام لهذا القرار والقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٣٣٣ (٢٠٠٠) و١٣٩٠ (٢٠٠٢) و١٤٥٥ (٢٠٠٣) و١٥٢٦ (٢٠٠٤ ) و١٦١٧ (٢٠٠٥)؛

٣١ - يطلب إلى اللجنة تقديم تقرير شفوي إلى المجلس، عن طريق رئيسها، مرة كل ١٨٠ يوما على الأقل، عن مجمل عمل اللجنة وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (”فريق الرصد “)، بالاقتران، حسب الاقتضاء، بالتقارير المقدمة من رئيسي لجنة مكافحة الإرهاب واللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)، بما في ذلك تقديم إحاطات إلى جميع الدول الأعضاء المهتمة بالأمر؛

فريق الرصد وإجراء الاستعراضات

٣٢ - يقرر، من أجل مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها، تمديد ولاية فريق الرصد الحالي الذي يوجد مقره في نيويورك، والذي عينه الأمين العام وفقا للفقرة ٢٠ من القرار ١٦١٧ (٢٠٠٥)، لفترة إضافية مدتها ١٨ شهرا، تحت إشراف اللجنة مع الاضطلاع بالمسؤوليات المبينة في المرفق الثاني، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم بالترتيبات اللازمة في هذا الصدد؛

٣٣ - يقرر استعراض التدابير المبينة في الفقرة ١ من هذا القرار بعد ١٨ شهرا أو أقل إذا لزم الأمر، وذلك بهدف النظر في إمكانية مواصلة تعزيزها؛

٣٤ - يقرر أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

المرفق الأول - صحيفة غلاف

القائمة الموحدة : صحيفة غلاف للتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء إلى اللجنة

المرجو ملء أكبر عدد ممكن من الخانات التالية:

أولا - معلومات محددة للهوية - بالنسبة للأفراد

ثانيا - أساس إدراج الاسم بالقائمة

 المرفق الثاني

وفقا للفقرة ٣٢ من هذا القرار، يعمل فريق الرصد بتوجيه من اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) ويضطلع بالمسؤوليات التالية:

(أ)     القيام بمهام التجميع والتقييم والرصد ورفع التقارير وتقديم التوصيات بشأن تنفيذ التدابير، بما في ذل ك التدابير المذكورة في الفقرة ١ (أ) في هذا القرار في ما يتعلق بمنع استغلال تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان وسائر من يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات للإنترنت بشكل إجرامي، وإجراء دراسات إفرادية، حسب الاقتضاء؛ وإجراء بحث متعمق لأي مسائل أخرى ذات صلة حسب توجيهات اللجنة؛

(ب)     تقديم برنامج عمل شامل إلى اللجنة من أجل استعراضه والموافقة عليه، حسب الاقتضاء، يُفصِّل فريق الرصد في سياقه الأنشطة المتوخاة بغية الاضطلاع بمسؤولياته، بما فيها السفر المقترح، على أساس التنسيق الوثيق مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للجنة مكافحة الإرهاب وفريق خبراء اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ لتفادي الازدواجية وتعزيز سبل التآزر؛

(ج)     تقديم تقريرين خطي ين شاملين ومستقلين إلى اللجنة، أوله ما بحلول ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، والآخر بحلول ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٨، بشأن تنفيذ الدول للتدابير المشار إليها في الفقرة ١ من هذا القرار، بما في ذلك توصيات محددة تتوخى تحسين تنفيذ التدابير واتخاذ تدابير جديدة محتملة؛

(د)      تحليل التقارير المقدمة عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، والقوائم المرجعية المقدمة عملا بالفقرة ١٠ من القرار ١٦١٧ (٢٠٠٥)، والمعلومات الأخرى المقدمة من الدول الأعضاء إلى اللجنة حسب تعليمات اللجنة؛

(هـ)      العمل عن كثب مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق خبراء اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ وتبادل المعلومات معهما من أجل تحديد مجالات الالتقاء والتداخل وتسهيل التنسيق الفعلي بين اللجان الثلاث، بما في ذلك في مجال تقديم التقارير؛

(و)      مساعدة اللجنة في تحليلها لحالات عدم الامتثال للتدابير المشار إليها في الفقرة ١ من هذا القرار من خلال جمع المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء والقيام، من تلقاء نفسه وبناء على طلب اللجنة، بتقديم دراسات إفرادية إلى اللجنة لتقوم باستعراضها؛

(ز)      تقديم توصيات إلى اللجنة يمكن أن تستعين بها الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة ١ من هذا القرار وفي إعداد الإضافات المقترحة إلى القائمة الموحدة؛

(ح)      التشاور مع الدول الأعضاء قبل السفر إلى الدول الأعضاء المختارة، على أساس برنامج عمله الذي أقرته اللجنة؛

(ط)      تشجيع الدول الأعضاء على تقديم الأسماء والمعلومات التعريفية الإضافية لإدراجها في القائمة الموحدة، وفقا لتعليمات اللجنة؛

(ي)      إجراء دراسة عن الطبيعة المتغيرة للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وعن أفضل التدابير لمواجهته، بما في ذلك إقامة حوار مع الباحثين والهيئات الأكاديمية المختصة، بالتشاور مع اللجنة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة؛

(ك)      التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الأخرى المعنية، بطرق منها إجراء حوار منتظم مع ممثليها في نيويورك وفي عواصمها، مع مراعاة التعليقات التي ترد منها، ولاسيما ما يتعلق منها بأي مسائل قد ترد في تقارير فريق الرصد المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا المرفق؛

(ل)      التشاور مع دوائر المخابرات والأمن في الدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال المنتديات الإقليمية، بغرض تيسير تبادل المعلومات وتعزيز إنفاذ التدابير؛

(م)      التشاور مع ممثلي القطاع الخاص المعنيين، بما في ذلك المؤسسات المالية، للاطلاع على التنفيذ العملي لتجميد الأصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك التدبير؛

(ن)      العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بغرض تعزيز الوعي بالتدابير والامتثال لها؛

(س)      مساعدة الهيئات الفرعية الأخرى التابعة المجلس الأمن، وأفرقة خبرائها، في مجال تعزيز تعاونها مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المشار إليه في القرار ١٦٩٩ (٢٠٠٦)؛

(ع)      تقديم تقارير إلى اللجنة، بصفة منتظمة أو عندما تطلب ذلك، من خلال إحاطات شفوية و/أو خطية، عن عمل فريق الرصد، بما في ذلك زياراته للدول الأعضاء وأنشطته؛

(ف)      الاضطلاع بأي مسؤوليات أخرى تحددها اللجنة.

__________

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 153,630,619

عدد الزوار: 6,904,974

المتواجدون الآن: 104